الشيخ محمد باقر الإيرواني

49

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

3 - واما وجوب الوضوء لما يأتي فللزوم احراز شرط العمل قبل الاشتغال به بعد فرض عدم جريان قاعدة الفراغ بلحاظه . وهي وان جرت بلحاظ العمل السابق إلّا انها ليست حجّة في اثبات لوازمها غير الشرعية . 4 - واما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء فللزوم احراز الشرط بلحاظ ما يأتي ، وقاعدة الفراغ وان جرت بلحاظ الأجزاء السابقة إلّا انها ليست حجّة في اثبات لوازمها غير الشرعيّة . 5 - واما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان فلان اللازم غسل الوجه واليدين والذمة مشتغلة بذلك فيلزم تحصيل اليقين بالفراغ . واستصحاب عدم تحقّق الحجب لا يجدي لأنه أصل مثبت . وإذا قيل : ان هذا مقتضى القاعدة إلّا ان صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه . وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع ؟ قال : ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ » « 1 » دلّت في ذيلها على عدم لزوم تحصيل العلم بوصول الماء وكفاية الشك . كان الجواب : ان صدرها يدل على لزوم تحصيل العلم ، ومع التهافت بين الصدر والذيل لا يبقى ما يمنع من التمسّك بمقتضى القاعدة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب الوضوء الحديث 1 .